دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2026-05-11

التشريع والرأي ينشر مسودة قانون الإدارة المحلية (نص القانون)

نشر الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي مسودة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، داعيا المهتمين لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حولها.

جاء ذلك عقب قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان أمس الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

وتاليا مسودة القانون كما نشرها التشريع والرأي:

المادة ١ - يسمى هذا القانون (قانون الإدارة المحلية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٢ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.

الوزير: وزير الإدارة المحلية.

البلدية: البلدية مؤسسة أهلية ذات نفع تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وان تتصرف بها وان تتعاقد مع الغير وان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وان تنيب عنها محامٍ في الإجراءات القضائية.

مجلس المحافظة: مجلس المحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.

الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقاً لأحكام نظام التشكيلات الإدارية.

المجلس البلدي: المجلس البلدي المنتخب أو لجنة البلدية التي تشكل وفق أحكام هذا القانون أو مجلس أمانة القدس.

الرئيس: رئيس المجلس البلدي أو رئيس لجنة البلدية أو أمين القدس.

المدير: المدير التنفيذي للبلدية المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.

الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.

مجلس المفوضين: مجلس مفوضي الهيئة.

الإدارة الخدمية: الإدارة المعنية بتقديم خدمات المياه أو الكهرباء أو النقل أو الاتصالات أو غيرها من الخدمات في المحافظة.

المشاريع الرأسمالية: هي مجموعة المشاريع التي تهدف إلى تحسين الواقع التنموي أو الخدمي في المحافظة من خلال استثمار العوائد المالية والبنية التحتية وتشمل المشاريع التنموية والخدمية والبنية التحتية.

الخطة الاستراتيجية التنموية: هي أداة تخطيطية تحدّد الرؤية والأهداف التنموية طويلة ومتوسطة الأمد لمجلس المحافظة أو البلدية، وتراعي الاحتياجات والموارد المتاحة، وتنسجم مع السياسات والأولويات الوطنية وخطط التنمية الشاملة.

الخطة الحضرية العمرانية: الإطار التخطيطي والتنظيمي المكاني طويل ومتوسط الأمد الذي يحدد اتجاهات نمو البلدية وتوسعها العمراني، وينظم استعمالات الأراضي والأنشطة السكنية والاقتصادية والخدمية والحرفية والصناعية والسياحية، ويحدد احتياجات البنية التحتية والمرافق العامة والفضاءات الحضرية وشبكات النقل والمرور وإدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ويبين أولويات التنمية العمرانية والخدمية والاستثمارية، بما يحقق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، ويراعي حماية البيئة والموارد الطبيعية، ويحسن جودة الحياة، ويحافظ على الهوية العمرانية والثقافية للمدينة أو المنطقة، وينسجم مع الخطط الوطنية والقطاعية والتشريعات النافذة.



الخطة التنفيذية: هي الوثيقة التشغيلية التي تحول أهداف وأولويات الخطة الاستراتيجية التنموية إلى برامج ومشاريع وأنشطة محددة زمنيًا وقابلة للقياس والتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة أو متوسطة الأجل، وتشمل الجدول الزمني، والموارد المطلوبة، وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم. 

الفضاءات الحضرية: المساحات المفتوحة غير المبنية داخل البلدية وتشمل المساحات الخضراء والترفيهية والساحات العامة وعناصر الشوارع والفراغات المعاد تأهيلها المخصصة لخدمة السكان. 

المقيم: الأردني الذي يقيم عادة ضمن حدود مجلس المحافظة أو منطقة البلدية وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحياناً على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية. 

الناخب: الشخص الذي يحق له الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المحكمة المختصة: محكمة البلدية 

المادة ٣: لتنفيذ أحكام هذا القانون تشكل المجالس التالية: 

١ - المجلس البلدي

٢- مجلس المحافظة

٣- مجلس التنفيذي 

٤ – المجلس الخدمات المشتركة

المادة ٤: 

١ - تحدث البلدية وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصلاحياتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

٢- يشكل المجلس البلدي من خلال الانتخاب المباشر ويجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مناطق وتعتبر كل منطقة دائرة انتخابية ويتم تحديدها وعدد الأعضاء في كل منطقة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة ٥: ١ - مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، يناط بالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية المهام والصلاحيات التالية: - 

أ - مناقشة وإقرار مشاريع الخطة الاستراتيجية التنموية ومتابعة تنفيذها والخطة التنفيذية لها وتقييم نتائجها ودليل احتياجات البلدية وتحديد الأولويات فيها لتحقيق التنمية المستدامة وإرسالها للمجلس التنفيذي للاطلاع عليها.

ب - مناقشة وإقرار الخطط الحضرية العمرانية للبلدية ومتابعة تنفيذها بما في ذلك استحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وخدمة السكان في البلدية والسير بإجراءات تصديقها وفقاً للتشريعات النافذة. 

ج - مناقشة وإقرار خطة الخدمات والمشاريع التنموية والخدمية ومشاريع البنى التحتية والرقمية ومتابعة تنفيذها. 

د - مناقشة وإقرار خطة طوارئ وإدارة المخاطر والأزمات في البلدية ومتابعة تنفيذها لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الظروف الاستثنائية أو التكيف معها بالانسجام مع الخطط الوطنية والأدلة الوطنية لمعالجة هذه الظواهر.

ه - مناقشة وإقرار خطة إدارة النفايات الصلبة للبلدية والمتضمنة آليات جمع ونقل ومعالجة وتدوير النفايات وإقرار المشاريع الاستثمارية المقترحة للاستفادة من معالجة وتدوير النفايات ضمن نطاق حدود البلدية ورفعها للوزارة لاعتمادها حسب التشريعات النافذة بهذا الخصوص. 

و - مناقشة وإقرار مشاريع استثمار أملاك وأموال البلدية وتحديد بدلات الاستثمار والخدمات المنسب بها إليه بموجب أحكام التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص.

ز - مناقشة وإقرار مشروع الموازنة السنوية للبلدية وجدول تشكيلات الوظائف والموازنة التأشيرية للبلدية لمدة أربع سنوات وإعداد البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية والميزانية العمومية للبلدية. 

ح - الموافقة على إقامة المنتديات والمهرجانات الثقافية والوطنية والفنية والتجارية والرياضية في البلدية وتحديد ساعات ومواعيد عملها والسماح بالإعلان عنها من خلال اللوحات ضمن حدود البلدية. 

ط - إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم عمل المطاعم والمقاهي والنوادي والمسارح ودور السينما وأماكن الترفيه وتحديد أوقات عملها وإغلاقها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة وتحديد البدلات السنوية المترتبة عليها. 

ي - الموافقة على قرار هدم الأبنية المتداعية والآيلة للسقوط واتخاذ القرار بشأن الأبنية المضرة بالصحة العامة أو البيئة العامة وذلك بعد إنذار مالكها أو شاغلها. 

ك - الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ل - قبول المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

م - الموافقة على استملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام.

ن - مناقشة أي مواضيع أو مراسلات يعرضها عليه رئيس المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.



٢ - للمجلس البلدي، ولغايات تنفيذ المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة، إجراء المشاورات والمناقشات مع المجتمع المحلي، بما في ذلك عقد جلسات استماع ولقاءات تشاركية، وبما يضمن إشراك المواطنين في صنع القرار وتحسين مستوى الخدمات، على أن يتم نشر مخرجات هذه المشاورات والخطط المعتمدة والموازنة بالوسائل المتاحة وبما يعزز الشفافية.

المادة ٦-

١- تحدد الأحكام الخاصة بعمل المجلس البلدي في تنفيذ مهامه المنصوص عليها في هذا القانون وفي أي تشريع آخر، بما في ذلك آلية عقد اجتماعاته ومكان انعقادها واتخاذ قراراته وإدارة أعماله وضبط جلساته وتشكيل لجانه وأمانة سره وكافة شؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يسمى النظام الداخلي للمجالس البلدية.

٢- يشكل المجلس البلدي اللجان الدائمة والمؤقتة للقيام بمهامه وترفع اللجان توصياتها للمجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما في ذلك اللجان التالية: 

أ - لجنة الاستملاك.

ب - لجنة العطاءات والمشتريات.

ج - لجنة التسمية والترقيم. 

د - لجنة الاستثمار.

و - لجنة دائمة محلية أو أكثر للتنظيم والأبنية، وتشكل وفقاً لأحكام المادة ١٤ من هذا القانون.

٣- تقتصر عضوية اللجان الواردة في البند ٢ من هذه المادة على أعضاء المجلس البلدي والموظفين المختصين في البلدية الذين يتم تسميتهم حسب الأصول، ولا يجوز لعضو المجلس البلدي ان يشترك في عضوية أكثر من لجنتين. 

المادة ٧ - 

١- للبلدية، بموافقة المجلس البلدي ووفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أن تدخل في شراكات أو ترتيبات تعاقدية أو استثمارية مع القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المحلي أو أي جهة ذات اختصاص، وذلك لغايات إنشاء أو تنفيذ أو إدارة أو تشغيل أو تطوير أو صيانة المشاريع الخدمية أو التنموية أو الاستثمارية الواقعة ضمن اختصاصها، وبما يحقق المصلحة العامة، ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة استخدام موارد البلدية وأصولها، بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية وبما لا يتعارض مع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويحدد بصورة خاصة ما يلي:

أسس ومعايير تحديد المشاريع القابلة للاستثمار أو الشراكة.

إجراءات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والبيئية والاجتماعية للمشاريع المقترحة. 

آليات طرح المشاريع وإحالتها بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص.

أسس توزيع المخاطر والالتزامات والمسؤوليات بين البلدية والجهة المتعاقدة.

قواعد الإفصاح ومنع تضارب المصالح وحماية المال العام. 

آليات المتابعة والتقييم وقياس أثر المشاريع على جودة الخدمات والإيرادات البلدية والتنمية المحلية. 

الضمانات والكفالات اللازمة لحماية أموال البلدية وحقوقها وضمان استمرارية تقديم الخدمة. 

إجراءات تعديل العقود أو تمديدها أو إنهائها أو فسخها، وآليات معالجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

٢- تراعى عند تحديد أولويات مشاريع الاستثمار البلدي والشراكة مع القطاع الخاص المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الإيرادات الذاتية للبلدية، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة إدارة النفايات الصلبة، وتطوير النقل العام، وتحسين الأسواق والمرافق العامة، وإدارة المواقف، وتأهيل الفضاءات الحضرية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ومشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد.

٣- لا يجوز إقرار أي مشروع استثماري أو شراكة مع القطاع الخاص إلا بعد عرض موجز المشروع ودراسة أثره على المجلس البلدي، على أن يتضمن ذلك بصورة خاصة الكلفة التقديرية، والعائد المالي أو الخدمي المتوقع، والمخاطر المحتملة، ومدة التعاقد وبيان مدى الجدوى الاقتصادية، وأثر المشروع على المواطنين، ومدى انسجامه مع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة العمرانية الشمولية للبلدية.

٤- تلتزم البلدية بنشر ملخصات المشاريع الاستثمارية والشراكات التي يتم إقرارها للمواطنين بالوسائل المتاحة للبلدية بما في ذلك الموقع الالكتروني وصفحات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وعقد جلسات استماع للمجتمع المحلي في المنطقة للمحددة للمشروع، بما في ذلك طبيعة المشروع، ومدته، والجهة المنفذة، والكلفة أو العائد المتوقع، وأثره على تحسين الخدمات، وبما لا يخل بالأسرار التجارية أو البيانات المحمية بموجب التشريعات النافذة.

٥- لا يجوز أن يترتب على أي مشروع استثماري أو شراكة مع القطاع الخاص المساس بملكية البلدية لأموالها أو تعطيل استمرارية المرافق والخدمات العامة أو تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة، إلا وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.



المادة ٨ – 

١– يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: -

أ - دعوة المجلس البلدي إلى الاجتماع ورئاسة جلساته حسب أحكام النظام الداخلي للمجالس البلدية.

ب – التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة المكتملة إجراءاتها وفقا لأحكام هذا القانون.

ج – تمثيل البلدية في مجالس الإدارات والاجتماعات والمؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تكون البلدية عضوا فيها وله الحق بتفويض هذه الصلاحية لأي من أعضاء المجلس البلدي.

د – اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.

ه – الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي وأي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية. 

و - متابعة جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، والتأكد من استجابة الجهاز التنفيذي للشكاوى والملاحظات، وعرض النتائج على المجلس البلدي حول مستوى الأداء والإجراءات التصحيحية المتخذة. 

ح - متابعة المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية المتأخرة أو المتعثرة، والطلب من الإدارة التنفيذية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنهاء أسباب التعثر. 

ط - متابعة التزام البلدية بمبادئ الحاكمية الرشيدة، بما في ذلك الشفافية، النزاهة، منع تضارب المصالح، والإفصاح، وضمان سلامة الإجراءات القانونية في تنفيذ قرارات المجلس البلدي.

ي - التنسيق مع الجهات الرسمية والإدارات الخدمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المحلي لمعالجة القضايا المشتركة وتحسين مستوى الخدمات داخل حدود البلدية، دون الإخلال بصلاحيات المجلس البلدي أو المدير التنفيذي. 

ك – أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ل – تمثيل البلدية امام جميع الجهات الرسمية والعامة والقضائية وتوكيل المحامين وعزلهم.

٢ – يمارس نائب رئيس المجلس البلدي مهام رئيسه وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه وفي حال كانت مدة تغيب رئيس المجلس البلدي أسبوعاً فأكثر يستحق نائبه مكافأة تعادل راتب ومكافأة الرئيس عن تلك المدة.

٣ – يتولى مساعد رئيس المجلس البلدي بإشراف الرئيس المهام التالية: 

أ – تحضير جدول أعمال المجلس البلدي.

ب – الإشراف على إعداد محاضر الجلسات وخلاصاتها.

ج – أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس تنفيذاً لمهامه.

٤ – لرئيس المجلس البلدي تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس البلدي أو المدير أو أحد المدراء في البلدية شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس البلدي.

٥– على رئيس وأعضاء المجلس البلدي: -

في حال السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة التقدم بطلب للوزارة قبل عشرة أيام من تاريخ السفر، بما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٦١) من هذا القانون. 

إعلام الوزير عن أي إجازة خاصة يتم طلبها.

المادة ٩ -

١ - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى البلدية ضمن حدودها ومن خلال جهازها الإداري والتنفيذي المهام والصلاحيات التالية: -

أ - إعداد مشاريع الخطة الاستراتيجية التنموية والتنفيذية لها ودليل احتياجات البلدية من المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية بمشاركة المجتمع المحلي ورفعها للمجلس البلدي لإقرارها. 

ب - إعداد وتنفيذ الخطة الحضرية والعمرانية بما فيها تصميم واستحداث وفتح وتعبيد الشوارع التي تقع ضمن اختصاصها وإنشاء أرصفتها وتعيين وإنشاء وإدارة الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبة ما يسقط على الشوارع من الأراضي المكشوفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشوارع والطرق بما يتماشى مع التشريعات النافذة والتنمية والتطور في منطقة البلدية واستدامة هوية البلدية العمرانية والثقافية. 

ج - إعداد دراسات المشاريع التنموية والاستثمارية ومشاريع البنية التحتية والرقمية وتنفيذها ومراقبة تنفيذها ليتماشى مع خطة البلدية الاستراتيجية التنموية. 

د - إعداد وتنفيذ خطة طوارئ وإدارة المخاطر والأزمات في البلدية للتكيف مع الكوارث الطبيعية ومواجهتها أو أي ظروف استثنائية كالأوبئة أو الحروب أو الظروف الجوية أو انتشار آفات أو حشرات أو قوارض واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث كوارث واستدامة الخدمة للسكان والمساهمة في إنشاء وتأمين ملاجئ إذا اقتضت الحاجة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للخطط والأدلة الوطنية. 

ه – إدارة نفايات البلدية من حيث جمعها، ونقلها، وتدويرها ومعالجتها وإعادة استعمالها والتخلص النهائي منها، وتحديد طريقة التعامل معها، حسب خطة إدارة النفايات المعدة حسب المعايير البيئية الوطنية والدولية وذلك بالتعاون مع مجالس الخدمات المشتركة المسؤولة عن إدارة مكبات النفايات، والاستثمار فيها من خلال البلديات ومجالس الخدمات المشتركة أو بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نظام خاص يصدر لذلك. 

و – إعداد برامج التنمية المجتمعية ورفعها للمجلس البلدي لإقرارها ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المرتبطة بهذه البرامج.

ز – إعداد مشروع الموازنة السنوية استنادا إلى نهج الموازنة التشاركية مع المجتمع المحلي ولجان الأحياء وجدول تشكيلات الوظائف والموازنة التأشيرية للبلدية لمدة أربع سنوات والميزانية العمومية وإعداد البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 

ح – تحديد الأبنية المتداعية والآيلة للسقوط أو المضرة بالصحة والبيئة والتنسيب للمجلس البلدي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتنفيذ قراراته على نفقة مالكها أو شاغلها بعد إنذاره بذلك، على أن يتم التنفيذ بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

ط – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات لأي عقار يسيء للمنظر العام أو يشوه الشارع أو الحي أو المدينة بما في ذلك طلائه أو تنظيفه أو تحسينه لضمان توافقه مع المنظر العام أو الطابع الثقافي للمدينة على نفقة مالكه أو شاغله.

ي – تطوير وإدارة أملاك البلدية وأموالها والإنفاق ضمن الموازنة والرقابة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتحصيل أي عوائد استثمارية ناتجة عنها.

ك – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء المستحقات المالية للبلدية بما يتوافق مع التشريعات النافذة.

ل – التنسيب للمجلس البلدي باستملاك الأراضي والعقارات لغاية النفع العام والسير بإجراءات الاستملاك وفقاً للتشريعات المعمول بها.

م – إزالة أي آلية أو مركبة مهملة أو أي جزء منها أو أي أنقاض أو حطام أو مخلفات أو منشآت تشوه المنظر العام على نفقة مالكها أو مشغلها بعد إنذاره بذلك ووفقاً لنظام منع المكاره ورسوم النفايات، بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

ن – منح التراخيص والتصاريح والموافقات للمهن والأبنية والرقابة عليها وفق أحكام الأنظمة النافذة.

س – إصدار التصاريح اللازمة الخاصة بعمليات الحفر للإدارات الخدمية وإلزامها بتقديم الضمانات لإعادة الأوضاع كما كانت عليه.

ع – إنشاء الأسواق العامة ومراقبتها وإدارتها ومراقبة الأوزان والمكاييل فيها ومراقبة البضائع التي تباع فيها.

ف – إنشاء المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم.

ص – إنشاء أو ترخيص المسالخ ومراقبتها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبة أسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إصابتها بالأمراض وحظر بيعها خارج هذه الأسواق ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر.

ق – إنشاء دورات المياه العامة وإداراتها بالشراكة مع القطاع الخاص وأي وسيلة أخرى مناسبة. 





٢- مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذوات العلاقة تناط بالبلدية المهام والصلاحيات التالية: -



أ – اتخاذ الإجراءات الرقابية بما يتوافق مع التشريعات النافذة لضمان الالتزام بشروط أي رخصة ممنوحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات وفق تلك التشريعات.

ب – مراقبة أعمال الحرف والمهن والصناعات ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة ومخاطبة المجلس البلدي بشأنها ونقلها من أماكنها بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

ج – مراقبة الأماكن العامة المخصصة للسباحة والتحقق من توافر متطلبات الصحة والسلامة العامة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

د – تنظيم ومراقبة عمل الباعة المتجولين، والحمالين والبسطات والمظلات.

ه – مراقبة أعمال المقاهي والنوادي والمطاعم وأماكن الترفيه والمسارح والمزارع المخصصة للتأجير للغير وغيرها وإصدار الرخص والتصاريح لها والتنسيب بالبدلات السنوية المترتبة على هذه الأعمال للمجلس البلدي لإقرارها. 

و – الرقابة على الكلاب وفق أحكام التشريعات النافذة والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.



٣- تعمل البلدية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذوات العلاقة على ما يلي: -



أ – تسهيل عمل مؤسسات الدولة، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والخدمات العامة والمنشآت الرياضية والشبابية، ضمن حدود وموارد البلدية وإمكاناتها. 

ب -دعم الحركة الثقافية والرياضية والشبابية والفنية وإنشاء المكتبات العامة والمتاحف وملاعب الأطفال والمراكز الخاصة بهم وصيانتها وتنظيفها وتجميلها ومراقبتها ومنع التعدي عليها والمساهمة في الفعاليات والأنشطة والاحتفالات الوطنية بعد موافقة المجلس البلدي عليها.

ج -مراقبة إنشاء شبكات الصرف الصحي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى صرف صحي.

د – المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية والأثرية والرياضية الواقعة ضمن منطقة البلدية وتحسين واقعها بعد موافقة المجلس البلدي على ذلك.

ه – المساهمة في تطوير البنية التحتية لشبكات النقل العام ضمن حدود البلدية وفي إنشاء مواقف مركبات النقل وتعيينها وتنظيمها وتعيين مساراتها والمشاركة في تحديد مقدار تعرفتها عند الاقتضاء ضمن حدود البلدية مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة واستقطاب الاستثمارات في إدارة المواقف العامة على أن لا تشمل أكتاف الطرق.

و – مراقبة محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة وتخزينها للتأكد من صيانتها ومن وجود المطافئ فيها ومتطلبات السلامة العامة.

ز – المشاركة في تحديد مسار شبكة المياه والعمل على منع تلوث الينابيع والقنوات والأحواض والآبار ومتابعة إدارة توزيع المياه بين السكان.

ح – تصريف مياه الأمطار وإدامة مجاري الأودية والسيول وصيانتها وعدم السماح بالبناء في حرمها.

ط – تنظيم وترخيص الإعلانات على المباني التجارية وجسور المشاة والطرق بما فيها الجسور والجزر الوسطية والتقاطعات المرورية والأنفاق، وتحديد أشكالها وأحجامها ونوعيتها، بما يضمن عدم التأثير على السلامة العامة وعدم تشكيل تشوهاً بصرياً.

٤ - أي مهام أخرى تسند اليها بموجب هذا القانون وأي تشريع آخر.



المادة ١٠- 

١ – للبلدية في سبيل تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون القيام بما يلي: 

أ – التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة للقيام بمهامها وصلاحياتها.

ب – ممارسة أي صلاحيات أو مهام تعهد إليها أو تفوض إليها من المؤسسات الرسمية أو العامة إذا تطلب ذلك مقابل تقاضيها مبالغ مالية لقاء ذلك، شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا التفويض.

ج – ممارسة مهامها وصلاحياتها من خلال موظفيها ومستخدميها مباشرة أو بالتشارك مع بلديات أخرى أو مع المؤسسات الرسمية أو العامة بموجب اتفاقيات خاصة أو بالشراكة مع القطاع الخاص أو مع أي جهة أخرى ذات اختصاص.

د - أن تعهد ببعض مهامها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين وبقرار من المجلس البلدي بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

٢- تستوفي البلدية الرسوم والبدلات المحددة وفقاً للأنظمة الصادرة لهذه الغاية لقاء مهامها الواردة في هذا القانون.

٣- يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على (٥٠٪) من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

٤- تعتبر النفقات التي فرضت بمقتضى البند (٣) من هذه المادة قبل العمل بهذا القانون كأنها مفروضة بمقتضاه وتستوفى بموجبه





المادة ١١: ١- يعين في كل بلدية مدير تنفيذي يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ويكون آمر الصرف فيها ومرجع دوائرها والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها على أن تحدد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. 

٢- يقدم المدير التنفيذي تقرير شهري للمجلس البلدي عن الأداء المالي والإداري وسير العمل في المشاريع ونسب الإنجاز والتحديات والعوائق والتوصية للمجلس البلدي لاتخاذ الاجراء المناسب، ويرفع منه نسخة إلى الوزارة. 

المادة ١٢: ١- تشكل في كل بلدية لجنة تسمى لجنة الحوكمة والمتابعة المؤسسية، برئاسة رئيس البلدية وعضوية كل من:

أ. نائب الرئيس. 

ب . مساعد الرئيس. 

ج . المدير التنفيذي. 

د . المدير المالي. 

ه . مدير الاستثمار، أو من يقوم مقامه. 

٢- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

أ . مراجعة مشروع الموازنة السنوية والموازنة التأشيرية والبيانات المالية والميزانية العمومية قبل عرضها على المجلس البلدي، وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها. 

ب . متابعة سير العمل في البلدية، ومراجعة نسب الإنجاز في المشاريع والخطط التنفيذية والبرامج الخدمية والتنموية. 

ج . مناقشة التحديات المالية والإدارية والفنية التي تواجه البلدية، واقتراح الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها. 

د .مراجعة أولويات المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية، ومدى انسجامها مع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة العمرانية الشمولية للبلدية. 

ه . متابعة مؤشرات الأداء المالي والإداري والخدمي، بما في ذلك الإيرادات، والنفقات، والتحصيل، والشكاوى، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

و . مراجعة المشاريع الاستثمارية ومشاريع الشراكة المقترحة قبل عرضها على المجلس البلدي، والتحقق من انسجامها مع أولويات البلدية وقدرتها المالية والفنية. 

ز .متابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي، ورفع تقارير دورية بشأن مستوى التنفيذ والمعيقات والإجراءات المقترحة لمعالجتها. 

ح . تعزيز التنسيق بين المجلس البلدي والجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية، وبما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات ومنع التداخل في الصلاحيات. 

ط . اقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات الذاتية. 

ي . متابعة تنفيذ توصيات الجهات الرقابية ووحدة الرقابة الداخلية، ورفع التوصيات اللازمة للمجلس البلدي بشأن إجراءات التصويب. 

ك . أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس البلدي ضمن نطاق الحوكمة والمتابعة المؤسسية. 

٣- تجتمع اللجنة مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

٤- توثق اجتماعات اللجنة بمحاضر رسمية تتضمن الموضوعات المعروضة عليها، والتوصيات الصادرة عنها، والإجراءات المطلوبة، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، والمدد الزمنية المقترحة للمتابعة.

٥- ترفع اللجنة توصياتها وتقاريرها إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، ولا تحل هذه اللجنة محل المجلس البلدي أو لجانه أو أي جهة منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، وإنما تعد آلية داخلية للتنسيق والمتابعة وتعزيز الحوكمة المؤسسية في البلدية.

٦- تحدد الأحكام التفصيلية المتعلقة بعمل اللجنة واجتماعاتها ومحاضرها وآلية متابعة توصياتها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. 

المادة ١٣: 

١- تتمتع البلدية بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك ما يلي: 

تخصيص أي من أملاك الدولة لصالحها وفقا لأحكام القانون. 

اعفاء الدخل المتأتي من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري من ضريبة الدخل المفروضة بموجب قانون ضريبة الدخل. 

ج - باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يكون لكل بلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وأعضاء يحدد عددهم بنظام يصدر لهذه الغاية. 

د- ١ - يخصص للنساء في عضوية المجلس البلدي نسبة (٣٠ %) من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى أقرب عدد صحيح.

٢- إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها في البند (۱) من هذه الفقرة من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها فيتم التعيين بها وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة ١٤ –

١- مع مراعاة التصنيف الأعلى المقرر لكل بلدية قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية: 

الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائتي ألف نسمة.

الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة ولا يتجاوز مائتي ألف نسمة.

الفئة الثالثة: البلديات الأخرى من غير المشمولة بالفئتين الأولى والثانية.

٢ – لغايات تصنيف البلديات وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر قراراً بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.


٣ – على الرغم مما ورد في البند (١) من هذه المادة يراعى عند تصنيف البلديات، إضافة إلى عدد السكان، مستوى الأداء المالي والإداري، حجم الخدمات المقدمة، المساحة الجغرافية، وتصنيفها الائتماني لدى بنك تنمية المدن والقرى، مستوى التنمية، ومؤشرات الفقر والبطالة وجودة الخدمات. 

المادة ١٥: 

١ – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري توسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها البعض أو إحداث بلدية لها بالمعنى المقصود في هذا القانون وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية، وإعداد دراسة أثر إداري ومالي وخدمي. 

٢- تتم تسمية البلدية المحدثة وتحديد فئتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويعين لها لجنة تمارس مهام وصلاحيات المجلس البلدي وتستمر في عملها إلى حين انتخاب مجلس بلدي لها في أول انتخابات تجرى وفقًا لأحكام هذا القانون.

٣- أ- تصبح البلدية المحدثة عند صدور القرار بممارسة مهامها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها تعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إلى البلدية المحدثة وفق تعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية.

ب - يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمال لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمرارًا لخدماتهم السابقة.

المادة ١٦: 

١ - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تشكل في البلدية لجنة محلية للتنظيم والأبنية تعتبر من لجان تنظيم المدن المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لكافة الغايات، برئاسة أحد أعضاء المجلس البلدي يسميه المجلس البلدي وعضوية المدير وأحد مهندسي البلدية يسميه رئيس المجلس البلدي وللمجلس البلدي تعيين مهندس مختص من خارج البلدية بناءً على تنسيب فرع نقابة المهندسين في تلك المحافظة أو مهندس مختص من الجامعات ويعين المدير أحد موظفي البلدية سكرتيراً لها. 

٢- للمجلس البلدي في بلديات الفئة الأولى ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تشكيل أكثر من لجنة محلية للتنظيم والأبنية في المناطق التابعة للبلدية، برئاسة عضو المجلس البلدي المنتخب عن تلك المنطقة الانتخابية وعضوية مدير المنطقة وأحد مهندسي البلدية يسميه رئيس المجلس البلدي وللمجلس البلدي تعيين مهندس مختص من خارج البلدية بناءً على تنسيب فرع نقابة المهندسين في تلك المحافظة أو مهندس مختص من الجامعات، ويعين المدير أحد موظفي البلدية سكرتيراً لها. 

٣- على اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة صادرة عنها إلى المدير فور صدورها وللمدير أو من يفوضه من الموظفين من ذوي الاختصاص حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فاذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى لجنة التنظيم اللوائية للفصل فيه.

المادة ١٧:

أ- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار في البلدية شريطة أن يخضع قرار البيع والتخصيص والهبة للمنفعة العامة والرهن للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ب – إذا زادت مدة تأجير أموال البلدية أو أي تجديد لها المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة على ثلاث سنوات يخضع القرار للإجراءات المحددة في هذا القانون. 

ج – يجري حفظ وإيداع الأموال المنقولة في قيود خاصة ولا يجوز التصرف فيها بالهبة أو التبرع أو الإعارة إلا بقرار من المجلس البلدي ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

٢- أ – على الرغم مما ورد في المادة (٦) الفقرة (٢) من هذا القانون تشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة رئيس المجلس البلدي وعضوية المدير والمدير المعني بالاستثمار أو من يقوم مقامه ومدير وحدة التنمية المحلية ومدير الدائرة القانونية في البلدية.

ب – تختص لجنة الاستثمار بدراسة كيفية إدارة أملاك البلدية غير المنقولة بالطريقة التي تتناسب مع عمل البلدية وبما يخدم المصلحة العامة والنظر في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في غير الحالات المنصوص عليها في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترفع هذه اللجنة تنسيبها إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 

٣- تعتبر أموال البلدية وحقوقها لدى الغير من الأموال العامة لغايات تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، أو بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون، ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس المدير صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليهما في قانون تحصيل الأموال العامة.

٤- 

أ- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للبلدية ولا على المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها. 

ب – عند اكتساب حكم صادر ضد البلدية الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى الوزير الذي عليه أن يأمر بتنفيذه. 

ج – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تأخر المحكوم له في رفع الحكم المكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام البند (ب) من هذه الفقرة لطلب تنفيذه مدة تزيد على ٦٠ يوماً من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية، يوقف سريان الفائدة القانونية المحكوم بها طيلة المدة من تاريخ انقضاء مدة ال ٦٠ يوماً وحتى تاريخ رفع الحكم لطلب تنفيذه. 

المادة ١٨ – ١- تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي: -

أ – المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة.

ب - الضرائب والرسوم والبدلات وأي أموال أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.

ج- ريع المشاريع الاستثمارية.

د - المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ه- الإيرادات الذاتية الأخرى. 

٢- تبقى الضرائب والرسوم وأي مبالغ مالية مستحقة للبلدية بموجب التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون واجبة التحصيل بمقتضى أحكامه.

٣- يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة البلدية من قبلها أو من قبل الحكومة أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة ١٩:

١ - مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى، للمجلس البلدي أن يقترض أموالًا من أي جهة، وفقًا للأسس والشروط التي يحددها هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

٢- إذا كانت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة ٢٠: 

١ - تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من إعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.

٢- تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.

٣- تكون فئة الضريبة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي:

أ- (5٪) من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها.

ب – (3٪) من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.



المادة ٢١:

١ - تستوفي البلدية من مشتري الأموال المنقولة التي تباع بالمزاد العلني ضمن حدود منطقتها رسما نسبته (٥%) من بدل المزايدة الأخيرة.

٢ – تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين أو بالمزاد الإلكتروني بموافقة المدير وللمدير تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.

المادة ٢٢:

١ - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يقتطع ويحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة نسبة (٥٠٪) من الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة، أو نسبة (٣٪) من الموازنة العامة وحسب ما يقرره مجلس الوزراء.

٢ – توزع المبالغ المالية المحصلة وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وفقاً لأحكام الفقرة (٢) من المادة (٢٢) من هذا القانون.

المادة ٢٣ – يقتطع ويحول للبلديات: -

١ - ما نسبته (٤٠٪) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.

٢- الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية والبيئية.

المادة ٢٤- ١- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المادتين (٢٢) و (٢٣) من هذا القانون أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى.

٢ – توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء على أن تراعى الأسس والمعايير والاعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية: -

فئة البلدية.

ب-مساحتها المأهولة وعدد سكانها.

ج- نسبة مساهمتها في تحصيل الإيرادات.

د-موقعها وطبيعتها الجغرافية.

ه- مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.

و- محدودية مواردها.

ز- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.

ح- معدل الفقر والبطالة.

ط- الميزات النسبية والتنافسية.

ك- التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها وفي إنجاز المشاريع التي تخلق فرص العمل.

ن- تحقيقها لمعايير جوائز تحفيز البلديات.

٣ – لمجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات لأي مما يلي: -

أ - دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة التي لا توجد فيها مجالس تمكنها من القيام بمشاريع ذات أهمية تستلزم المساعدة.

ب- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.

ج- دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء تقديمها خدمات ذات طابع فني للبلديات.

المادة ٢٥ – ١- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر ولم يدفع خلال ستين يومًا من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذاراً خطيا يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحقها عنها ووجوب دفعه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ.

٢ – يبلغ المكلف الإنذار بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ فيعتبر التبليغ واقعًا إذا بلغ الإنذار في مكان إقامته الأخير أو بإرساله بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير أو بالإلصاق على أن يقترن الإلصاق بالتوثيق وتوقيع شاهد على الأقل، أو من خلال تطبيق سند ويجوز التبليغ بالوسائل الإلكترونية بمقتضى تعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية.

٣- يحق لكل مكلف أن يعترض لدى البلدية على صحة التكليف أو قيمة التكليف وله إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة شريطة أن يدفع ما نسبته (٢٠٪) من المبلغ المطلوب منه أو كفالة بنكية بذلك عند اعتراضه توافق عليه المحكمة إلى أن يتم الفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره.

٤ – إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة أو لم يقبل اعتراضه فللمدير تحصيل الأموال المستحقة للبلدية وفقا لأحكام هذا القانون أو بوساطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.

المادة ٢٦:

١ – يضع المجلس البلدي جدول تشكيلات الوظائف ويصادق عليه مع إقرار الموازنة السنوية للبلدية على أن لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته (٤٠٪) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم عن ذلك.

٢- ينفق المجلس البلدي ضمن حدود المنطقة الانتخابية ما لا يقل عن (٥٠٪) من الإيرادات المتأتية من تلك المنطقة، وله توزيع ما تبقى على المناطق الأخرى التي تكون إيراداتها قليلة أو التي لا تلبي إيراداتها إقامة مشاريع تنموية وله أن ينفقها لإقامة مشاريع مركزية أو كبرى تخدم البلدية.

٣ – للمجلس البلدي وضع ملحقا للموازنة على أن يراعي الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٤ – يجوز للمجلس البلدي نقل المخصصات في الموازنة بين النفقات الرأسمالية والجارية وبنسبة لا تتجاوز (٢٠٪) وذلك في حالات مبررة وضرورية ووفقاً للإجراءات المتبعة في إعداد الموازنة وهذا القانون.



المادة ٢٧- ١- تحدد الأحكام المتعلقة بتعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم وتقاعدهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

٢- يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفقًا لجدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة السنوية للبلدية.

٣ – لبلدية أو أكثر إنشاء صندوق إسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد الأحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة أدارتها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها وكافة شؤونها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

٤- يكون للبلديات هيكل تنظيمي موحد حسب فئاتها ينظم بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن تراعى فيه خصوصية بعض البلديات. 

المادة ٢٨ – للبلديات طلب إقامة تحالف بين بلديتين أو أكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وإنشاء المشاريع المشتركة على أن تحدد الأحكام المتعلقة بهذا التحالف بما فيها موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 

المادة ٢٩ – للبلدية أو مجموعة من البلديات إنشاء شركة أو أكثر لغايات تقديم خدماتها أو لغايات استثمارية وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية.

المادة ٣٠- على البلديات إعداد تقارير ربعية عن أداء البلدية الخدمي والوضع المالي لها ورفعها للوزارة على أن تنشر على صفحة البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني. 

المادة ٣١- على البلدية تشكيل لجان تسمى لجان الأحياء لغايات المشاركة المجتمعية في صنع القرار وإعداد الموازنات والمحافظة على إيصال صوت المواطن وإدامة التواصل مع البلديات وتحسين جودة الخدمات على أن تحدد مهامها وآلية اختيار أعضائها وكافة شؤونها بموجب تعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية.

المادة ٣٢- على البلديات اعتماد التحول الرقمي في تقديم خدماتها وممارسة أعمالها وذلك بتطبيق الأنظمة الإلكترونية المركزية التي تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والربط مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

المادة ٣٣- على البلدية والمجلس التنفيذي توفير الترتيبات التيسيرية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عند إعداد خططها وتنفيذ مشاريعهما وتقديم خدماتهما.

المادة ٣٤:

١ - تشكل في البلدية وحدة للتنمية المحلية تتولى ما يلي: - 

أ – المساهمة في إعداد دليل احتياجات مناطق البلدية بالتنسيق مع المجتمع المحلي وضمان مشاركة المرأة والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لإشراكهم في عملية صنع القرار في البلدية.

ب – اقتراح المشاريع التنموية والاستثمارية وتقديمها إلى لجنة الاستثمار في البلدية.



١- الإشراف على عمل لجان الأحياء المشكلة في البلدية. 

٢- يشكل المجلس البلدي وحدة للرقابة الداخلية في البلدية ترتبط بالمجلس البلدي تتولى الرقابة على الأداء المالي والإداري للبلدية.

٣- يجوز لمجموعة من البلديات أن تشكل وحدة رقابة داخلية مركزية تتولى الرقابة السابقة على الأداء المالي والإداري لتلك البلديات بموافقة الوزارة. 

٤ – للوزارة تشكيل لجنة أو أكثر للرقابة والتفتيش على البلديات ومجالس المحافظات للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين، واتباع الأنظمة السليمة ومدى نجاعتها في تقديم الخدمات للمواطنين، وتشكل اللجنة من موظف مختص أو أكثر للقيام في أي وقت بالتفتيش على أي بلدية أو إجراء فحص فجائي على صناديقها وعلى أماكن العمل فيها والمستودعات والمكاتب التابعة لها والاطلاع على معاملاتها والقرارات الصادرة عنها بما في ذلك قرارات المجلس البلدي وقرارات اللجان المحلية واللوائية والاستفهام من أي موظف أو مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى رؤساء وأعضاء هذه المجالس والموظفين والمستخدمين أن يسهلوا مهمته ويجيبوا على أسئلته، وترفع اللجنة التقارير للوزارة ويتم تحويل المخالفين للجنة المساءلة أو للجهات الرقابية أو القانونيين حسب نوع المخالفة. 

٥ – يعتبر الشخص الذي يرفض أو يعيق أو يعارض تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٤) من هذه المادة معيقًا لموظفي الدولة في إجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.

٦ – يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (٤) من هذه المادة صحيحاً ويرسل إلى المجالس البلدية ومجالس المحافظات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

٧ - تلتزم المجالس البلدية ومجالس المحافظات والمدير والموظفون والمستخدمون بتصويب المخالفات المشار إليها في الضبط الوارد في الفقرة (٦) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة وفي حال الإصرار على المخالفة وعدم تصويبها، تُتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة ٣٥: تدقق حسابات البلديات من الوزارة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة ٣٦ :

١ - مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية ولمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته.

٢- إذا حل مجلس بلدي وفق أحكام هذا القانون قبل إكمال مدته، يتم تعيين لجنة مؤقتة للبلدية وفقاً لأحكام هذا القانون تقوم مقامه إلى حين انتخاب مجلس جديد. 

٣-أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز أن يتم تأجيل الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون في أي مجلس بلدي أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب.

ب - إذا تقرر تأجيل الانتخاب لجميع المجالس البلدية فلا تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.

ج – تدير البلدية لجنة مؤقتة يتم تعيينها وفقاً لأحكام هذا القانون وإذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.

٤- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب يتم استكمال العدد أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لأحكام هذا القانون، وبما يضمن استمرارية عمل المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات وفق الأصول.

المادة ٣٧: -

١- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتألف من الأعضاء التالين ضمن المحافظة: -

رؤساء مجالس البلديات في مركز المحافظة والألوية والأقضية بما يضمن تمثيل كافة مناطق المحافظة، وفيما يتعلق بمجلسي إربد والمفرق تكون عضوية الرؤساء لمدة سنتين لضمان مشاركة وتمثيل كافة بلديات المحافظة. 

نائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة.

ج - أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة يسميه مجلسها.

د - أحد مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان يسميه مجلسها.

ه ـ رؤساء فروع كل من نقابة المهندسين، ونقابة المهندسين الزراعيين، ونقابة المحامين، ونقابة الأطباء، ويجوز إضافة نقابة خامسة عند الحاجة على أن تكون ذات علاقة بطبيعة أنشطة مجلس المحافظة والمشاريع المقامة فيها.

و - رئيس أو أحد أعضاء مجلس غرفة التجارة في مركز المحافظة. 

ز - عضو اتحاد المزارعين في المحافظة بناءً على تنسيب رئيس الاتحاد.

أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لإعمار مركز المحافظة إن وجدت، يسميه مجلسها. 

ط - رئيسة الاتحاد النسائي في المحافظة وأحد عضواتها. 

ي - رئيسة تجمع لجان المرأة في المحافظة وأحد عضواتها.

ك - رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في كل محافظة. 

ل - 3 ممثلين شباب تقل أعمارهم عن 35 عاماً من الاتحادات أو المؤسسات الشبابية النشطة والمعتمدة في المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب. 

٢ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ)، يجب ألا يقل نسبة تمثيل النساء عن (٣٠٪) من عدد الأعضاء، على أن يتم إشغالها إما من خلال تسمية نساء من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) أو من خلال التعيين وفقًا لأحكام هذا القانون.


٣- مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس وتنتهي ولايته بانتهاء مدته أو بحله وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة ٣٨: 

١ - يعقد مجلس المحافظة اجتماعه الأول خلال شهر من تاريخ نشر نتائج انتخابات المجالس البلدية في الجريدة الرسمية، ويترأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

٢- يقسم الأعضاء قبل ممارستهم مهام عملهم في أول جلسة اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور وألتزم بالقوانين وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز).

٣- أ- ينتخب مجلس المحافظة بطريق الانتخاب السري المباشر رئيساً له (من غير رؤساء البلديات) ونائباً للرئيس ومساعداً للرئيس من بين أعضائه لمدة سنتين.

ب - إذا لم تفز امرأة بموقع رئيس مجلس المحافظة أو نائبه يقتصر حق الترشح لموقع مساعد الرئيس على النساء عضوات المجلس.

٤- يعتبر العضو الحاصل على الأغلبية المطلقة للحاضرين هو الفائز برئاسة مجلس المحافظة إذا كان عدد المترشحين لرئاسة مجلس المحافظة أكثر من اثنين وإذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأغلبية يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

٥ – إذا كان عدد المرشحين لرئاسة مجلس المحافظة اثنين فقط فيعتبر فائزاً من حصل على الأكثرية النسبية وإذا حصل تساو في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

٦- يجري انتخاب نائب رئيس مجلس المحافظة ومساعد الرئيس وفقاً للآلية التي جرى فيها انتخاب الرئيس.

٧- عند انتهاء مجلس المحافظة من انتخاب رئيسه ونائب ومساعد الرئيس يوقع الرئيس والأعضاء جميعهم على ميثاق الشرف ومدونة سلوك المجلس المعتمدة من مجلس الوزراء.



المادة ٣٩- ١- يتولى مجلس المحافظة المهام التالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما: 

إقرار مشروعات الخطة الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة المحالة إليه من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيدها.

إقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع الرأسمالية المحال إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولويات تلك الاحتياجات والمناطق التي تعاني نقص في الخدمات والتنمية.

إقرار مشروع الموازنة للمحافظة المحالة إليه من المجلس التنفيذي، ومشروع الموازنة التأشيرية لأربع سنوات ورفعهما للتصديق وفق أحكام هذا القانون.

د – اقتراح إنشاء مشاريع رأسمالية مشتركة مع مجالس المحافظات الأخرى أو مع البلديات أو القطاع الخاص وإرسالها للمجلس التنفيذي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وبما يضمن عدم تكرار هذه المشاريع أو تعارضها مع بعضها.

ه – متابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في المحافظة والرقابة عليها من خلال متابعة تقارير سير عملها التي يعدها المجلس التنفيذي، ورفع التوصيات والمقترحات بذلك للجهات المعنية.

و – مناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه.

النظر في أي موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي.

٢- يشكل مجلس المحافظة من بين أعضائه عددا من اللجان لمساعدته في تنفيذ مهامه على أن يكون من بينها لجنة مالية ولجنة إدارية ولجنة تختص بالمرأة، ولجنة تختص بالشباب ولجنة فنية تختص بدراسة المشاريع والخطط والاقتراحات المعروضة عليه وتقديم توصيات فنية ومالية بشأنها على أن تحدد المهام المكلفة بها كل لجنة وعدد أعضائها بما لا يزيد على خمسة أعضاء في قرار تشكيلها.



المادة ٤٠:

١ - يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه في المكان الذي يحدده أو عن بعد بالوسائل الإلكترونية مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

٢- تحدد الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس المحافظة ومكان انعقادها وآلية اتخاذ قراراته وإدارة أعماله وأمانة سره وكافة شؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

٣- يتخذ مجلس المحافظة خاتماً تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس أو نائبه أو من يفوضه مجلس المحافظة من الأعضاء.

المادة ٤١: 

١- يتولى رئيس مجلس المحافظة المهام التالية: -

أ - الإشراف على عمل اللجان المشكلة من مجلس المحافظة أو أي لجان أخرى يشارك فيها مجلس المحافظة.

ب - تمثيل مجلس المحافظة في الاجتماعات والمؤتمرات والتوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس المحافظة.

ج- أي مهام أخرى تعهد له من قبل مجلس المحافظة أو بموجب أي تشريع آخر.

د – إدارة جلسات مجلس المحافظة. 

ه - الإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات

٢- يمارس نائب رئيس مجلس المحافظة مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه.

٣- يتولى مساعد رئيس مجلس المحافظة بإشراف الرئيس المهام التالية: 

أ - تحضير جدول أعمال مجلس المحافظة.

ب - الإشراف على إعداد محاضر الجلسات وخلاصاتها.

ج- رصد نتائج التصويت في المجلس.

د - أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس تنفيذاً لمهامه.

٤- على رئيس وأعضاء مجلس المحافظة: -

أ - الحصول على موافقة مجلس المحافظة المسبقة في حالة السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة على أن يتم التقدم بالطلب قبل عشرة أيام من تاريخ السفر وعلى المجلس إعلام الوزارة بذلك.

ب - إعلام مجلس المحافظة والوزارة عن أي إجازة خاصة يتم طلبها.

المادة ٤٢:

١ -يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته حكماً في أي من الحالات التالية: 

أ - إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد مجلس المحافظة أو أصبح له أو لزوجه أو لأي من أصوله أو فروعه أو أقاربه للدرجة الثانية منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى مجلس المحافظة إقرارها ومتابعة تنفيذها.

ب - إذا فقد صفة تمثيله في مجلس المحافظة.

٢- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته بقرار من مجلس المحافظة في أي من الحالات التالية: -

أ - إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.

ب - إذا تغيب عن حضور ثلث الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة بدون عذر مشروع.

ج- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان الأسباب.

٣ – إذا فقد عضو مجلس المحافظة عضويته فيه لأي سبب يعين بديل عنه وفق لأحكام المادة (٥) من هذا القانون.

٤- إذا شغر مركز رئيس مجلس المحافظة أو نائبه لأي سبب فينتخب المجلس بديلاً لأي منهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور.

٥- لمجلس الوزراء حل مجلس محافظة أو أكثر، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، وتعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقًا لأحكام هذا القانون.

المادة ٤٣: يخصص لمجلس المحافظة ما نسبته (1%) من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة ٤٤: يشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من: -

١ - نائب المحافظ نائباً للرئيس.

٢ - المتصرفين الذين يرأسون الألوية في المحافظة.

٣ - مديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة باستثناء رؤساء المحاكم ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة، وفي حال وجود أكثر من مدير مديرية أو إدارة تابعة لوزارة معينة يسمي الوزير المختص أو المرجع المختص في إدارة القطاع أحد مديري المديريات أو الإدارات حسب مقتضى الحال عضواً في المجلس التنفيذي.

٤ - أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غير عضو مجلس المحافظة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة.

٥ - أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي غير عضو مجلس المحافظة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان.

٦ – عضو من المناطق الحرة والتنموية أو المدن الصناعية في حال تواجدها في المحافظة. 

٧ - المدراء التنفيذيين للبلديات في المحافظة ومدير المدينة في أمانة عمان، في حال وجود قضية تعنى بها البلديات أو الأمانة. 



المادة ٤٥: 

١ - يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٢- على الوزراء والأمناء العامين المختصين تفويض كل مدير من مديري المديريات التابعين لهم المنصوص عليهم في الفقرة (۳) من المادة (42) بالصلاحيات الممنوحة لهم بموجب التشريعات الأخرى لغايات دراسة وإحالة وتنفيذ أي من المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المحافظة.

٣- يسمي رئيس المجلس التنفيذي أحد الموظفين من الفئة الأولى أمينا لسر المجلس التنفيذي يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

المادة ٤٦- ١- يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية بما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما: -

أ - إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية التي تم إقرارها من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية وإحالتها إلى مجلس المحافظة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب – إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع الرأسمالية وكلفها التقديرية بما يراعي المناطق التي تعاني نقص في الخدمات والتنمية وفقاً للأهداف والمعايير الوطنية والقطاعية وأدلة الاحتياجات والمشاريع الواردة من البلديات وإحالته إلى مجلس المحافظة.

ج- إعداد مشروع موازنة المحافظة السنوي وفقاً للمشاريع الواردة في دليل الاحتياجات والخطة الاستراتيجية المقرة للمحافظة وحسب الأولويات الوطنية والقطاعية بما يتوافق مع قانون تنظيم الموازنة العامة وإحالته إلى مجلس المحافظة في الموعد المحدد لإقراره.

د- إعداد مشروع موازنة المحافظة التأشيرية لمدة أربع سنوات وإحالته إلى مجلس المحافظة.

ه- متابعة ومراقبة تنفيذ الجهات المختصة لمشاريع المحافظة المدرجة في الموازنة العامة.

و- إعداد تقارير سير العمل في المشاريع الرأسمالية والبرامج المنفذة وإحالتها لمجلس المحافظة.

ز- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة.

ح – التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذوات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها وإصدار التوصيات والمقترحات لتطوير الأداء أو تفعيلها إذا اقتضت الحاجة. 

ط- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس التنفيذي أو مجلس المحافظة.

ي- التوصية بتخصيص الأراضي العائدة ملكيتها للخزينة لإقامة المشاريع التنموية شريطة أن تكون مدرجة في الخطة الاستراتيجية للمحافظة وتم تخصيص نفقات لها في الموازنة.

ك- أي مهام أخرى يقررها المجلس التنفيذي أو يكلفه بها الوزير.



٢- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه المادة، تلتزم الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة بوضع أسس ومعايير وطنية واضحة ومعلنة للمشاريع والخدمات، بما ينسجم مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية وأولويات التنمية المحلية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، على أن يصدر نظام خاص لهذه الغاية يحدد إجراءات إعداد هذه الأسس والمعايير واعتمادها ومراجعتها وآليات الالتزام بها.

المادة ٤٧: إذا نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يحال ذلك الخلاف إلى إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء ذات الاختصاص بموضوع الخلاف. 

المادة ٤٨: 

١ - وفقًا لأحكام هذا القانون، يجوز إنشاء مجلس خدمات مشتركة لمجموعة متقاربة من البلديات، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمارس الصلاحيات التي ينظمها هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة بين البلديات، واقتراح المشاريع التنموية التي تخدم البلديات الأعضاء في المجلس، وذلك بما يشمل القيام بدور استشاري وتنموي في تخطيط وتطوير وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلديات في مختلف القطاعات.



٢ - تعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة البلديات من الفئة الثانية.

٣- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (١) من هذه المادة لتنظيم ما يلي: -

أ - تحديد مهام مجلس الخدمات المشتركة وصلاحياته في إدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها.

ب – آلية تعيين أعضاء مجلس الخدمات المشتركة ومن بينهم الرئيس على أن لا يقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في مجلس الخدمات المشتركة عن نصف أعضائه. 

ج - تنظيم تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والأجور الناشئة عن المشاريع المشتركة التي يتولاها مجلس الخدمات المشتركة، بما في ذلك تحديد إجراءات وآليات التحصيل..

د - شؤون الموظفين والمستخدمين فيه.

ه - تمويل مجلس الخدمات المشتركة وإعداد ميزانيته وإقرارها.

و - تصفية أعمال مجلس الخدمات المشتركة وحقوقه والتزاماته عند حله.



المادة ٤٩: ١ – يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات المجالس البلدية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

٢ – تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (۱) من هذه الفقرة قبل أربعة أشهر من التاريخ المحدد للاقتراع مالم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

٣ – للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض المجالس البلدية أو لبعض المناطق الانتخابية في أي منهما في غير الموعد المحدد للانتخاب لهما إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

٤- إذا تعذر إجراء الانتخابات، فلِمجلس الوزراء تمديد مدة المجلس البلدي القائم إلى حين إجراء الانتخابات، أو حل المجالس البلدية وتعيين لجان تقوم مقامها وفقًا لأحكام هذا القانون.

المادة ٥٠: ١- تدير الهيئة العملية الانتخابية للمجالس البلدية بكافة إجراءاتها في جميع مراحلها والطعن بنتائجها وفقًا لأحكام قانونها وهذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 

٢- يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي وتقسيمات الدوائر الانتخابية والدعاية الانتخابية وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس البلدي والطعون الانتخابية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

٣- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تسري الأحكام المتعلقة بجرائم الانتخابات والعقوبات المقررة عليها الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات المجالس البلدية وتلاحق هذه الجرائم من قبل الهيئة أو النيابة العامة أو بناء على شكوى أحد الناخبين أو المرشحين.

المادة ٥١: ١- يتم انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضاء المجالس البلدية انتخاباً سرياً ومباشراً في اقتراع واحد وعلى ورقتين منفصلتين. 

٢- للناخب عدد من الأصوات مساو لعدد أعضاء الدائرة الانتخابية وإذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى دوائر انتخابية فللناخب عدد من الأصوات مساو لعدد أعضاء المجلس البلدي.

المادة ٥٢: ١- لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع ممارسة حق الانتخاب.

٢- يحرم من ممارسة حق الانتخاب للمجلس البلدي من كان:- 

أ – فاقداً للأهلية القانونية

ب - محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. 

المادة ٥٣: ١- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا توافرت فيه الشروط التالية: -

أ - أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.

ب - أن يكون أتم اثنان وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح.

ج – على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لرئاسة البلدية أن يقدم طلب إجازة قبل ٩٠ يوماً من موعد الاقتراع، على أن يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفته بتاريخ نشر فوزه بالانتخابات، وعلى الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية المجالس البلدية التقدم بطلب إجازة قبل ٩٠ يوماً من موعد الترشح ولا يعتبر مستقيلاً في حال فوزه بالانتخابات، ويحظر على المترشحين لرئاسة وعضوية البلدية استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة. 

د – للموظفين العامين من فئة الشباب والنساء والذين ترشحوا لمنصب الرئيس وفازوا بالانتخابات الحق بالعودة إلى وظائفهم بعد انتهاء مدة ولايتهم وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة. 

ه- أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير أردني.

و- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

ز- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة.

ح - أن يكون حاصلاً على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة: -

أ - يشترط في الراغب في الترشح لرئاسة وعضوية بلديات الفئة الأولى أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حدًا أدنى.

ب - يشترط في الراغب في الترشح لرئاسة وعضوية بلديات الفئة الثانية والثالثة أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة حدًا أدنى.

٣- على الراغب في الترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضوية المجلس البلدي أن يدفع لمحاسب البلدية مبلغ (300) دينار ويقيد هذا المبلغ إيرادًا لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد إلا إذا رفض طلب ترشحه.

المادة ٥٤:

١ - إذا انقضت مدة الترشح وتبين أن عدد المرشحين لعضوية المجلس البلدي مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع إعلان النتائج النهائية.

٢ – يطبق حكم البند (۱) من هذه الفقرة على مرشح رئاسة المجلس البلدي في حال وجود مرشح واحد.

٣- إذا لم يتقدم للترشح العدد المطلوب لأي دائرة انتخابية في منطقة البلدية، فلِمجلس الوزراء تعيين العدد المطلوب من الأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال، ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي، وفقًا لأحكام هذا القانون. 

المادة ٥٥ – يعتبر فائزًا برئاسة المجلس البلدي أو عضوية المجلس البلدي المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين تجرى القرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة.

المادة ٥٦:

١ - يتسلم رئيس وأعضاء المجلس البلدي مراكزهم ويباشرون أعمالهم بعد إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين.

٢ – يباشر العضو الجديد في المجلس البلدي الذي حل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتبارا من تلقي رئيس المجلس البلدي إشعارا بذلك من الوزير.

٣ – تعتبر الإجراءات والقرارات التي اتخذها المجلس البلدي قبل إعلان بطلان انتخاب رئيسه أو أي عضو فيه من قبل المحكمة المختصة لأي سبب من الأسباب صحيحة.

المادة ٥٧:

١ - ينتخب المجلس البلدي نائبا ومساعدا للرئيس من بين أعضائه بالانتخاب السري خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ مباشرته أعماله ويعتبر الفائزين بهذين المركزين من حصلا على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين لكل مركز وعند تساوي الأصوات يجري رئيس المجلس البلدي القرعة بينهم بالطريقة التي يتفقون عليها وتبلغ نتيجة الانتخاب إلى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية. 

٢ – تكون مدة نائب ومساعد رئيس المجلس البلدي سنتان ويعاد الانتخاب له وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- إذا لم تفز امرأة بموقع رئيس المجلس البلدي أو نائبه يقتصر حق الترشح لموقع مساعد رئيس المجلس البلدي على النساء عضوات المجلس. 

المادة ٥٨: تحدد حقوق رئيس وأعضاء المجلس البلدي وواجبات كل منهم بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقونها وإجازات الرئيس والأمور التي يحظر عليهم القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة ٥٩:

١ - تتم استقالة رئيس أو عضو المجلس البلدي بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير.

٢- تتم استقالة كل من نائب ومساعد رئيس المجلس البلدي من مركزهما بكتاب خطي يقدم إلى المجلس البلدي وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب ومساعد للرئيس وفقاً لأحكام هذا القانون.



المادة ٦٠:

١ - يفقد رئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته حكما في أي من حالة من الحالات التالية: -

أ – إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس البلدي أو عن ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة.

ب – إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد المجلس البلدي.

ج – إذا عقد اتفاقا مع المجلس البلدي أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي اتفاق تم مع المجلس البلدي أو من ينوب عنه أو في المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها، وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا أو مستشارا عنها.

د – إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا القانون.

ه – إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس البلدي لثلاث مرات متتالية دون بيان الأسباب.

٢ – إذا حدثت أي حالات من حالات فقدان العضوية المنصوص عليها في الفقرة (١) يبلغ رئيس او عضو المجلس البلدي ذلك بقرار من الوزير، ويكون هذا القرار خاضع للطعن امام المحكمة الإدارية. 

٣- يفقد رئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجان المختصة إذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة أو ألحق ضررا بمصالح البلدية ومجلسها ويكون القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.

٤ – يتولى المجلس البلدي تبليغ الهيئة والوزير والحاكم الإداري بفقد رئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية. 



المادة ٦١: إذا توفي رئيس المجلس البلدي أو عضو المجلس البلدي يبلغ ذلك للهيئة وللوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية.



المادة ٦٢:

١ - إذا شغر مركز رئيس المجلس البلدي لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها أربعة أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق إلا إذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام رئيس المجلس البلدي حتى نهاية المدة المقررة وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب الرئيس للمدة المتبقية.

٢- أ- إذا شغر مقعد عضو في المجلس البلدي لأي سبب كان فيخلفه فيه المرشح الذي نال أكثر الأصوات بعده ولو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء (الكوتا)، إذا كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه.

ب – إذا لم يتوافر مرشح وفقًا لما هو منصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة، يتم ملء المقعد الشاغر وفقًا لأحكام هذا القانون من بين الناخبين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح، وتنتهي العضوية المكتسبة بانتهاء دورة المجلس البلدي التي تم التعيين خلالها أو إذا تم حله وفقًا لأحكام هذا القانون.

٣- إذا شغرت عضوية أي من المقاعد المخصصة للمرأة في أي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة غير الفائزة والتي نالت أعلى عدد من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتها الانتخابية إذا كانت لا تزال محتفظة بمؤهلات وشروط الترشح وإلا فالتي تليها فاذا لم تتوافر مرشحة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة ٦٣:

١ – تمارس البلديات أعمالها وفقاً لمبادئ الحاكمية الرشيدة، بما يضمن ما يلي:

أ – التكاملية بين المجلس البلدي المنتخب والجهاز التنفيذي للبلدية.

ب – ترسيخ العمل المؤسسي ومنع تضارب المصالح.

ج – الشفافية في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية.

د – المساءلة والتدرج في الإجراءات التصحيحية.

ه – حماية حقوق المواطنين وضمان استمرارية المرفق البلدي.

و – تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لأعلى المعايير.

٢ – تتولى الوزارة وفقاُ لدورها الرقابي وأحكام هذا القانون ممارسة الصلاحيات التالية، على ألا تتجاوز مدة الرد من الوزارة شهر من تاريخ المخاطبة فيما يتعلق بالخطط والموازنات، وأسبوع للأمور الأخرى:

أ – المصادقة أو الاعتماد لأي من الخطط التي تقوم بوضعها البلديات ويتطلب هذا القانون أو أي تشريع آخر مصادقة أو اعتماد الوزارة لها.

ب-المصادقة على موازنات البلديات والميزانية العمومية وموازنة مجالس المحافظات والموازنات التأشيرية وجداول التشكيلات للبلديات وتدقيق الحسابات الختامية للبلديات. 

ج – إصدار التعليمات الخاصة بتشكيل لجان الأحياء لغايات المشاركة المجتمعية.

د – إصدار التعليمات اللازمة عند صدور قرار لاستحداث أو ضم بلديات.

ه – تشكيل لجنة أو أكثر للرقابة والتفتيش على البلديات ومجالس المحافظات للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين، واتباع الأنظمة السليمة، ومدى نجاعتها في تقديم الخدمات للمواطنين.

و – الموافقة على تشكيل أكثر من لجنة محلية للتنظيم والأبنية واللجان اللوائية حسب قانون التنظيم.

ز – الموافقة المسبقة على سفر رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مهمة رسمية أو للمشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة.

ح – للوزارة إنشاء وحدة لبناء قدرات وتأهيل أعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات، وتعدّ الاحتياجات التدريبية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. 

٣ – يمارس الوزير الصلاحيات المباشرة التالية وفقًا لأحكام هذا القانون:

أ – تعيين نساء في المجالس البلدية لغايات الوصول إلى نسبة تمثيل لا تقل عن (30%) في حال لم تتحقق هذه النسبة من خلال الانتخابات.

ب – إصدار قرار بتصنيف أي بلدية استنادًا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ج – تعيين عضو لملء المقعد الشاغر في المجلس البلدي وفقًا لأحكام هذا القانون.

د – تسمية نقابة مهنية إضافية لعضوية مجلس المحافظة عند الحاجة، على أن تكون ذات علاقة بطبيعة أنشطة المجلس والمشاريع المقامة في المحافظة.

ه – تسمية البلدية المحدثة وتحديد فئتها وتعيين لجنة تمارس مهام وصلاحيات المجلس البلدي إلى حين انتخاب مجلس بلدي لها.

و – الموافقة على قرارات المجالس البلدية المتعلقة بالتصرفات القانونية والتعاقدية، بما في ذلك:

١ – العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة اذا كانت مع جهة من خارج المملكة.

٢ – إقامة التحالفات بين البلديات.

٣ – بيع أموال البلدية أو تخصيصها أو هبتها للمنفعة العامة أو رهنها,

٤ – زيادة مدة تأجير أموال البلدية لأكثر من ثلاث سنوات.

٥ – التصرف بالأموال المنقولة للبلدية بالهبة، أو التبرع أو الإعارة أو حفظها وإيداعها.

٦ – اقتراض البلدية من غير بنك تنمية المدن والقرى مع بيان الجهة المقرضة وغاية القرض ومقداره والفائدة وآلية السداد وأي شروط خاصة.

ز – تحويل رئيس أو عضو المجلس البلدي أو أي من موظفي البلدية إلى المدعي العام وكف يده عن العمل وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.

ح – إصدار قرار بفقدان رئيس أو عضو المجلس البلدي عضويته إذا ارتكب مخالفة جسيمة، ويكون القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية.

ط – اتخاذ قرار تحويل المدير أو أي من الموظفين أو المستخدمين في البلدية إلى المدعي العام وكف يده عن العمل وفقًا لأحكام المادة (182) من قانون العقوبات.

ي – بناءً على تنسيب لجنة المساءلة، كف يد المجلس البلدي عن العمل لمدة لا تزيد على سنة، ويتم تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامهم لحين إجراء انتخابات للمجلس البلدي. 

٤ – يمارس الوزير الصلاحيات التالية بالتنسيب أو بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وفقًا لأحكام هذا القانون:

أ – التنسيب إلى مجلس الوزراء بتعيين العدد المطلوب من أعضاء المجلس البلدي في حال عدم تقدم العدد الكافي للترشح لأي دائرة انتخابية.

ب – تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس بلدي أو مجلس محافظة لضمان التمثيل العادل لفئات المجتمع والمناطق غير الممثلة وبموافقة مجلس الوزراء.

ج – التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين عدد من النساء الناشطات في المحافظة لاستكمال نسبة تمثيل النساء في مجالس المحافظات بما لا يقل عن (٣٠٪) من عدد الأعضاء.

د – التنسيب إلى مجلس الوزراء بتعيين عضو لملء المقعد الشاغر في المجلس البلدي في حال عدم توافر مرشح وفقًا لأحكام هذا القانون.

هـ - التنسيب إلى مجلس الوزراء بحل مجلس بلدي أو أكثر مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك.

و – تأجيل الانتخابات في أي مجلس بلدي إذا اقتضت المصلحة العامة أو سلامة العملية الانتخابية ذلك.

ز – تعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية في حال حل المجلس البلدي أو تأجيل الانتخابات إلى حين انتخاب مجلس جديد.

ح – في حال نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، استكمال العدد أو اعتبار المجلس منحلاً وتعيين لجنة مؤقتة بموافقة مجلس الوزراء.

ط – التنسيب إلى مجلس الوزراء بحل مجلس محافظة أو أكثر مع بيان الأسباب الموجبة وتعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه.

ي – وضع نسب توزيع الإيرادات الحكومية وفق الأسس والمعايير المعتمدة في هذا القانون والتنسيب بها إلى مجلس الوزراء.

المادة ٦٤ – كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

المادة ٦٥ – يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

المادة ٦٦ – يلغى قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

المادة ٦٧ – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

عدد المشاهدات : ( 215 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .